سليمان بن الأشعث السجستاني

355

سنن أبي داود

عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) قال أبو داود : رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله ، ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه ، ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه . 4463 حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني ابن خثيم ، قال : سمعت سعيد بن جبير ومجاهدا يحدثان ، عن ابن عباس ، في البكر يؤخذ على اللوطية ، قال : يرجم ، قال أبو داود : حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو . ( 30 ) باب فيمن أتى بهيمة 4464 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، حدثني عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ) قال : قلت له : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما أراه إلا قال : ذلك أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل قال أبو داود : ليس هذا بالقوى . 4465 حدثنا أحمد بن يونس ، أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر حدثوهم ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، قال : ليس على الذي يأتي البهيمة حد ، قال أبو داود : وكذا قال عطاء ، وقال الحكم : أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد ، وقال الحسن : هو بمنزلة الزاني قال أبو داود : حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو . ( 31 ) باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة 4466 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا طلق بن غنام ، ثنا عبد السلام بن حفص ، ثنا أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك ، فأنكرت أن تكون زنت ، فجلده الحد وتركها .

--> 4466 - وإنما العقوبة على من أقر لأنه الاعتراف يعادل البينة ولا بينة على الاخر ولا اعتراف .